الشيخ أبو القاسم الخزعلي

405

موسوعة الإمام العسكري ( ع )

( د ) - حكم شراء المسكن وما يتعلّق به 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام . . . رجل قال لرجل : أشهد أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ماله في الدار من المتاع ، هل يصالح للمشتري ما في الدار من المتاع ، أيّ شيء هو ؟ فوقّع عليه السّلام : يصالح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك ، إن شاء اللّه « 1 » . 2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وكتب محمّد بن الحسن الصفّار رحمه اللّه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه ، وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل ، أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : ليس له إلّا ما اشتراه باسمه وموضعه ، إن شاء اللّه « 2 » . 3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : وكتب إليه عليه السّلام في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها ، وفوقها بيوت ومسكن آخر ، يدخل البيوت الأعلى ، والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة ، والمسكن الأسفل الذي اشتراه ، أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : ليس له من ذلك إلّا الحقّ الذي اشتراه ، إن شاء اللّه « 3 » .

--> ( 1 ) الكافي : 7 / 402 ، ح 4 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 781 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 153 ، ح 672 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 794 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 / 150 ، ح 665 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 801 .